الشيخ السبحاني

55

مناسك الحج وأحكام العمرة

الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها . المسألة ( 150 ) : يجوز للنساء لبس المخيط ، إلّا القفّاز ( وهو لباس الكفّ ، وتسمّيه العامة « الكفوف » ) سواء أكان للحر أو للبرد أو لغير ذلك . المسألة ( 151 ) : لو لبس المخيط ثمّ نزعه وكفّر ثمّ لبسه ، تجب عليه الكفارة مجدّدا . المسألة ( 152 ) : لو لبس ألبسة مخيطة متعددة في زمان واحد ، تجب عليه كفارة واحدة ؛ وأمّا لو لبس واحدا منها في مجلس ثمّ الآخر في مجلس آخر ، تعدّدت الكفارة . 7 . الاكتحال المسألة ( 153 ) : يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل إذا عدّ زينة ، وإن لم يقصدها المستعمل . ولو اشتمل الكحل على العطر يحرم عليه أيضا وإن لم يعدّ زينة . المسألة ( 154 ) : لا فرق في حرمة الاكتحال بين الرجال والنساء . المسألة ( 155 ) : لا كفارة في استعمال الكحل ، إلّا إذا كان معطّرا ، فتجب عليه الكفارة ، وهي شاة .